التبني في تونس

admin
telechargement 1 1 1

:القانون عدد27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي الولاية العمـومية

الفصل 1يعتبر وليّا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين:1- متصرّفو المستشفيات والمئاوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومئاوى الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم. 2- الولاة في جميع الصور الأخرى.

الفصل 2للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات.وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار إليهم بالفصل السابق.في الكفالة

الفصل 3الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.

الفصل 4يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثّله من جهة أخرى.ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.

الفصل 5يكون للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية.وهو علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه.

الفصل 6يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث.

الفصل 7تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد. ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل.في التبنّي

فصل 8يجوز التبنّي حسب الشروط المبينة بالفصول الآتية.

الفصل 9ينبغي أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم  والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبنّي الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوّج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.وفي هذه الصورة للحاكم سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة[1].

الفصل 10ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني. وللتونسي أن يتبنى أجنبيا.

الفصل 11يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبني مع مراعاة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل [2].

الفصل 12ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.غير أنه يرخص بصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبنّي للابناء الرشداء إذا ثبت أنهم كانوا مكفولي طالب التبنّي من قبل رشدهم إلى الآن وصرحوا بموافقتهم على تبنّيهم[3].

الفصل 13يتمّ عقد التبنّي بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين. وحكمه هذا يكون نهائيا.ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر. وهذا يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنى.

الفصل 14يحمل المتبنى لقب المتبني ويجوز أن يبدل إسمه وينصّ على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبني.

الفصل 15للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما.إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 – 15 – 16 – 17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة.

الفصل 16يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبني وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنى، وذلك إن اتضح أنّ المتبني أخل بواجباته إخلالا فادحا.[1] نقّح الفصل 9 بمقتضى القانون عدد 69 لعام 1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959.[2] نقّح الفصل 11 بمقتضى أحكام القانون عدد69 لعام 1959 المــؤرّخ في19 جوان 1959.[3] نقّح الفصل 12 بمقتضى أحكام القانون عدد69 لعام 1959 

Leave A Reply