جريمة الادعاء بالباطل :
– لقد شهدت هذه الجريمة رواجا كبيرا في سوق التقاضي الجزائي إذا أردنا أن نتحدث بلغة التجار نظرا لكثرة الملفات التي عرضت أمام القضاء والتي تعرض يوميا أمام محاكمنا وقد اثارت الأركان القانونية لهذه الجريمة العديد من المشاكل القانونية الأمر الذي حدى بمحكمة التعقيب التونسية للتدخل في العديد من المناسبات لتصدر الكثير من القرارات
التي وضعت شروطا وأركانا واضحة لهذه الجريمة تفاديا للاجتهادات الخاطئة التي كثيرا ما يقع فيها رجل القانون بصفة عامة سواء كان باحثا أو دارسا او محاميا أو حتى قاضيا.
– وحيث يتجه في البداية التعريف بهذه الجريمة فما هي يا ترى جريمة الادعاء بالباطل أو الوشاية الباطلة.
– لقد نص الفصل 248 من المجلة الجنائية على ما يلي: “كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو بأشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية التي من نظرها أن تتبع هذه الوشاية أو أن تتعهد بها السلطة المختصة أو أن يتعهد بها رؤساء الموشى به أو مستأجره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمسة أعوام وبخطية قدرها 720 ألف مليم.
وإذا كان موضوع الوشاية من شأنه أن يترتب عنه عقاب جزائي أو تأديبي فإن التتبعات يمكن أن تجري بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو بعد قرار الحفظ وإما بعد حفظ الوشاية من طرف الحاكم او السلطة العدلية او المستأجر الذين من نظرهم تقرير مثال الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية ما زالت منشورة.”
– وحيث يتضح إذن من مقتضيات الفصل 248 من المجلة الجنائية أن هذه الجريمة تتمثل في كلّ وشاية باطلة يقوم بها أي شخص وبأي وسيلة كانت لدى السلطة الادارية أو العدلية والتي يكون من نظرها تتبع هذه الوشاية.
– وحيث وبصورة عامة فإن الصور المعروضة اليوم امام محاكمنا العدلية تتمثل أساسا في تقدم شخص ما بشكاية جزائية ضد طرف معين ناسبا اليه إتيان فعل مجرم فتفتح ابحاث في الموضوع وتنتهي إما بالحفظ لعدم كفاية الحجة أو بالحفظ لعدم وجود جريمة أو بالحفظ لعدم توفر أركان الجريمة وفي بعض الأحيان الأخرى تتجاوز تلك المرحلة فتتم احالة المشتكى به على المحكمة للمحاكمة وتقضي هذه الأخيرة بعدم سماع الدعوى.
وفي هذين الصورتين سواء كان مآل الشكاية الحفظ لأي سبب كان او الحكم بعدم سماع الدعوى فان المتضرر من الوشاية الباطلة أي من الدعوى التي أقامها عليه خصمه واتضح أنها لا تستقيم من الناحية القانونية والواقعية يكون بإمكانه القيام ضد من اشتكى به باطلا وتتبعه من أجل ارتكابه لجريمة الادعاء بالباطل طبق الفصل 248 من المجلة الجنائية وتنقلب بطبيعة الحال الأدوار فيصبح الشاكي في الحلقة الأولى مشتكى به ويصبح المشتكي به شاكي في الحلقة الثانية أي في خصوص التتبع من أجل الادعاء بالباطل.
– وحيث وبالنظر الى خصوصية هذه الجريمة فان فقه القضاء تأرجح في البداية في خصوص تحديد أركان هذه الجريمة وانتظرنا تدخل محكمة التعقيب لوضع أركان محددة لهذه الجريمة باعتبار وأن أحكام الفصل 248 من المجلة الجنائية لم تكن واضحة فمحكمة التعقيب (ومن بعدها كل المحاكم) اعتبرت وأنه لقيام جريمة الادعاء بالباطل يجب أن تتوفر على الاقل ثلاث أركان اساسية:
1) وجود الوشاية أو ما يسمى بالاتهام.
2) كذب الوشاية.
3) ركن سوء النية.
ولئن كان الركنين الأول والثاني لا يطرحان أي اشكال باعتبار أن الركن الأول يستوجب تقديم الشاكي ما يفيد أن هنالك وشاية أو شكاية قدمت ضده ناسبة إليه ارتكاب جرم ما والركن الثاني يستوجب تقديم حجة قانونية مثبتة لكذب الوشاية أي قرار نهائي في حفظ التهمة التي نسبت اليه أو حكم نهائي كذلك قاضي بعدم سماع الدعوى في خصوص التهمة التي نسبت اليه إلا أن الركن الثالث لهذه الجريمة طرح أكثر من اشكال باعتبار وأن هنالك من رجال القانون وبعض الأحكام الصادرة عن محاكمنا كانت اعتبرت في مرحلة معينة أن توفر الركنين الأولين أي الوشاية وببطلان الوشاية يكونان قرينة قاطعة على ثبوت الركن الثالث أي سوء النية بصفة آلية والحال وأن هذا التوجه لا يستقيم ضرورة وأن ما انتهت إليه محكمة التعقيب في العديد من قراراتها منذ أمد طويل جاء ليفند هذا الاجتهاد باعتبار وأن محكمة التعقيب اعتبرت أن ركن سوء النية هو أحد العناصر الواقعية التي تخضع لسلطة اجتهاد القاضي في المادة الجزائية وبصفة خاصة فان القاضي يستخلصها من ظروف وماديات القضية ويستوجب ذلك حتما التعليل.
قرار تعقيبي عدد 6453 في 04/05/1970 جاء متضمنا ما يلي:
أن ركن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل عنصر واقعي يستخلصه القاضي من ظروف القضية ويستظهره بحكمه بتعليل سائغ قانونا.”
– وحيث يمكن القول أن سوء النية يكمن في حقيقة الأمر والواقع في مسألة باطنية يسعى القاضي الى معرفتها مما توفر لديه من ماديات ووقائع ومؤيدات باعتبار وأن هذا الركن أي سوء النية لا يمكن اعتباره متوفر إلا متى ثبت وأن الواشي كان عالما بكذب الوشاية أي عند تقديمه لشكاية ضد شخص ما كان يعلم علم اليقين أن ذلك الشخص بريء من التهمة التي ألصقها به نكالة فيه.
قرار تعقييبي عدد 3790 في 30/06/1965 “لا تتوفر اركان الوشاية إلاّ إذا ثبت أن الواشي كان عالما بكذب الوشاية”
– وحيث يتضح إذن ولئن كان الركنين الأولين لا يطرحان أي اشكال إلاّ أن الركن الثالث هو ركن صعب الاثبات ويخضع للاجتهاد المطلق للقاضي وهو ما يفسر انتهاء القضاء للحكم بعدم سماع الدعوى في اغلب قضايا الادعاء بالباطل باعتبار وأن الأركان الثلاث لجريمة الادعاء بالباطل هم اركان متلاحمة cumulatives ولا يمكن لهاته الجريمة أن تقوم إلاّ متى توفرت كلّ اركانها ولم تتخلف أي واحدة منها.
– وحيث ومن جهة أخرى فانه لا يفوتنا في هذه الخواطر إلا أن نشير الى بعض المشاكل القانونية التي طرحت عندما تكون جريمة الادعاء بالباطل المنسوبة للمتهم مؤسسة على قرار حفظ لعدم كفاية الحجة.
فان هذه الصورة تختلف عن صورة الحفظ لعدم توفر اركان الجريمة وصورة الحفظ لعدم وجود جريمة باعتبار وأن الحفظ لعدم كفاية الحجة يجعل التتبع الجزائي مازال قائما متى ظهرت أدلة جديدة وقد تدخلت في هذا الصدد محكمة التعقيب في العديد من القرارات لتؤكد أن جريمة الوشاية الباطلة لا تستقيم عندما يكون قرار الحفظ المؤسسة عليه هو قرار حفظ لعدم كفاية الحجة وقد جاء بالقرار الجنائي ع5935دد المؤرخ في 13/02/2001 الصادر برئاسة القاضي الفاضل السيد المنجي الأخضر ما يلي: “من الأركان الأساسية لقيام جريمة الوشاية الباطلة كذب الوشاية وعدم صدقها ويكون ذلك بعد حفظها حفظا قانونيا لعدم وجود جريمة أو تخلف أركانها أما حفظها لعدم كفاية الحجة بمقتضى قرار من قبل قاضي التحقيق يظل الرجوع فيه قائما متى ظهرت أدلة جديدة فإنه لا يقطع بكذب الوشاية وعدم صدقها” معنى ذلك وأنه لا يمكن التشكي من أجل ارتكاب جريمة الادعاء بالباطل إذا كان قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة ضرورة أن القرار المذكور يكون قرارا مؤقتا وليس بالنهائي وبالإمكان استئناف التحقيق والبحث في الموضوع متى ظهرت أدلة جديدة أي ان قرار الحفظ المذكور يمكن الرجوع فيه في حين أن جريمة الوشاية الباطلة تتطلب دائما وأبدا قرار حفظ نهائي أو حكم بعدم سماع الدعوى نهائي.
– وحيث وبالرغم من هذا التدقيق الذي وضعته محكمة التعقيب في خصوص قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة في جريمة الادعاء بالباطل والذي يجعل جريمة الادعاء بالباطل غير قائمة لأن الحفظ ليس بالنهائي وهو حفظ مؤقت ويمكن الرجوع فيه إلا ان بعض المحاكم الابتدائية مازالت لا تبال بذلك وتصدر أحكاما بالإدانة حتى وان كان قرار الحفظ المستند اليه في شكاية الادعاء بالباطل قرار حفظ لعدم كفاية الحجة.
– وحيث ومن جهة أخرى لا بد أن نشير في نفس السياق أن القيام بالتشكي على المسؤولية الخاصة طبق أحكام الفصل 36 من الاجراءات الجزائية لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يجعل ركن سوء النية مفترضا في صورة الانتهاء الى حفظ الشكاية أو القضاء في شأن الادعاء بعدم سماع الدعوى باعتبار وأن الفصل 248 من المجلة الجنائية عندما تعرض الى الوشاية لم يخص الوشاية (أو الشكاية) المقدمة على المسؤولية الخاصة بأحكام خاصة وعليه فانه لا فرق بين التشكي العادي والتشكي على المسؤولية الخاصة بالنسبة لجريمة الادعاء بالباطل وكذلك الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث من طرف الشاكي اذ لا يمكن أن نعتبر ممارسة حق الاستئناف قرينة على ثبوت سوء النية باعتبار وأن حق الطعن بالاستئناف هو حق جاء به القانون طبق أحكام الفصل 109 مجلة الاجراءات الجزائية وهو ما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرارها ع4205دد الصادر بتاريخ 19/12/2000 برئاسة القاضي الفاضل السيد المنجي الأخضر الذي تضمن ما يلي:”ان المعتمد لقيام الركن الأول والأساسي لجريمة الوشاية الباطلة هو الاتهام الباطل أما ما يتبع التشكي والحفظ من قيام على المسؤولية الخاصة واستئناف قرار بحث قلم التحقيق فلا يقوم دليلا على الاصرار على توجيه التهمة الباطلة وسوء النية في ذلك طالما أن النص اكتفى بالوشاية الباطلة ولم يرتب على الحق الذي أباحه القانون للأفراد من تشك وسلوك ما خوله الفصل 36 من م.ا.ج من قيام على المسؤولية الخاصة وإتباع ما خوله الفصل 109 من نفس القانون من استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث أثرا يؤدي لسوء النية الذي يبقى أمرا موضوعيا خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع التي عليها حسن التعليل.”
– وحيث ومهما يكن من أمر فان فقه قضاء محكمة التعقيب كان ثريا ومجديا ومفيدا في هذه المادة ولقد أبرز الأركان والخصائص والمميزات الأساسية لجريمة الوشاية الباطلة موضوع هذه الخواطر وأصبح بذلك الأمر على غاية من الوضوح بالنسبة لكل رجال القانون من قضاة ومحامين ودارسين ولم يعد يطرح أي اشكال.